علي أصغر مرواريد
86
الينابيع الفقهية
الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك كان عليه رد ذلك إلى المالك لأنها عين ماله ولا يلزم رد ما نقص . مسألة : إذا غصب غيره خشبة فنشرها ألواحا ، ما الذي يجب عليه في ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك ، كان عليه رد الألواح إلى المالك لأنها عين ماله وإن نقصت قيمة الخشب بذلك ، كان عليه أرش النقص . وإن لم ينقص لم يكن عليه شئ . وإذا زادت القيمة ، كانت للمالك . مسألة : إذا غصب من غيره شاة وأمر غيره بذبحها ، فذبحها هل له المطالبة الآمر بها أو الذابح أو بهما جميعا ؟ الجواب : إن شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة ، أخذها وكان له ذلك وله ما بين قيمتها حية أو مذبوحة ، ويطالب بذلك من شاء منهما . وإن طالب الغاصب ، كان له ذلك لأنه سبب الذبح وإن طالب الذابح ، كان ذلك أيضا له لأنه باشر الذبح بنفسه ، وإن طالب الغاصب لم يكن له رجوع على الذابح بشئ ، لأن الذابح إنما ذبحها له ، وإن طالب الذابح كان للذابح مطالبة الغاصب لأنه ناب ذلك عنه وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك . مسألة : إذا غصب غيره طعاما وأطعمه غيره ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا كان الآكل له مالكه وهو عالم به برئت ذمة الغاصب منه . وإن كان الآكل له غير مالكه ، كان للمالك أن يضمن من شاء منهما وإن ضمن الغاصب كان له ذلك ، لأنه حال بينه وبين ماله وإن طالب الأكل كان له ذلك لأنه أكل مال غيره بغير حق ، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنه . مسألة : إذا غصب غيره حطبا وقال المغصوب منه : أشجر به التنور وأخبز الخبز به ، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا ؟ الجواب : ضمان ذلك لازم له ولا يزول الضمان عنه ، بلا خلاف . مسألة : إذا فتح انسان مراحا لغنم فخرجت منه ، ودخلت زرعا فأفسدته ، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح أو على مالك الغنم . الجواب : ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف .